الشهيد الأول
133
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الأيام ) ( 1 ) . وقال ابن إدريس : يمتد وقتها بامتداد الظهر ( 2 ) ، لتحقق البدلية ، ولأصالة البقاء وتحمل الروايات على الأفضلية . الثالثة : لو خرج الوقت وهو متلبس بها ، أتمها جمعة إذا أدرك ركعة في الوقت ، سواء كان إماما أو مأموما . واعتبر بعض الأصحاب ادراك تكبيرة الاحرام ( 3 ) . والأول أنسب بأصولنا ، لأنا لا نكتفي بالتكبير في غير هذه الصلاة بخلاف العامة ، مع إن بعضهم يقول : ببطلان الجمعة بخروج الوقت ويصلي ظهرا ( 4 ) وبعضهم : ببطلانها من رأس ، بناء على إن بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة ( 5 ) ويدفعه عموم : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ( 6 ) و ( من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ) ( 7 ) . الرابعة : إذا تحقق فوات الجمعة صليت الظهر ، ولا تكون قضاء للجمعة ، لعدم المساواة في العدد .
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 13 ح 46 . ( 2 ) انظر : السرائر : 66 : والحدائق 10 : 134 ، ومفتاح الكرامة 3 : 50 ، وكشف اللثام 4 : 198 . ( 3 ) كالعلامة في تذكرة الفقهاء 1 : 143 ، ونهاية الإحكام 2 : 11 . ( 4 ) المغني 2 : 163 ، حلية العلماء 2 : 232 ، فتح العزيز 4 : 488 . ( 5 ) قاله أبو حنيفة ، انظر : حلية العلماء 2 : 232 ، المغني 2 : 164 ، اللباب 1 : 110 . ( 6 ) سورة محمد : 33 . ( 7 ) التهذيب 2 : 38 ح 119 ، 120 و 262 ، ح 1044 ، الاستبصار 1 : 275 ح 999 ، ولكن كلها في صلاة الغداة . صحيح البخاري 1 : 151 ، صحيح مسلم 1 : 424 ح 608 ، 609 ، سنن الترمذي 1 : 353 ح 186 ، سنن النسائي 1 : 257 ، سنن الدارمي 1 : 278 ، وهي في صلاة الصبح والعصر .